مرسوم رقم 67-212 · ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.