مرسوم رقم 67-212
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 ر 2,470 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .