مرسوم رقم 67-210
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296
المادة 2
ترسل طلبات اسناد المناجم الخاصة بالوقود السائل او الغازي على نسختين الى وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) مع نسخة منها الى عامل العمالة التي توجد في دائرتها الاراضي المعنية بتلك الطلبات