المادة 4
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 مشروع لاحداث معامل يدوية للخياطة لتكوين أرامل وبنات الشهداء قائمة الاماكن التي تحدث العمالات اماكن الاحداث مدينة الجزائر باب الوادي مركز المدينة بلكور حسين داي الحراش الشراقة البليدة الدار البيضاء الاصنام شرشال مليانة تنس عين الدفلى الاصنام ثنية الاحد المدية العمرية قصر البخاري المدية صور الغزلان بوسعادة تابلاط تيزي وزو البويرة عزازقة ذراع الميزان برج منايل تيزي وزو الاخضرية اربعاء نايت ايرائن عنابة عنابة قالمة سوق أهراس العوينات القالة تبسة فيها المعامل العمالات أماكن الاحداث باتنة باتنة آريس مروانة بريكة بسكرة خنشلة سطيف سطيف مسيلة خراطة برج بوعريريج العلمة بوقاعة بجاية سيدي عيش آقبو الساورة الابيض سيدي الشيخ بشار الواحات الوادي تو قرت ورقلة الاغواط وهران وهران 1 وهران 2 وهران 3 سيدي بلعباس المحمدية عين تموشنت تلاغ سعيدة العين الصفراء مشرية البيض سعيدة 1328 الجريدة الرسمية العمالات أماكن الاحداث مستغانم سيدى علي معسكر تيغنيف وادي رهيو مستغانم ايميل ايران تيارت تيارت آفلو فرندة تيسمسيلت تلمسان تلمسان بني صاف الغزوات مغنية سبدو وزارة الصناعة والطاقة