مرسوم رقم 67-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326
المادة 3
يتم تعيين أرامل وبنات الشهداء وانعاش العمل بواسطة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي يجمع لحساب المعمل كل هبة عينية او نقدية .
ويوزع هذا الاتحاد مجانا على اولاد الشهداء المحتاجين المواد المصنوعة في المعمل