مرسوم رقم 67-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326
المادة 2
تزود وزارة قدماء المجاهدين كل معمل بالوسائل الضرورية لسيره ولا سيما بآلات الخياطة ، وتتحمل علاوة على ذلك أجرة المعلمة التي تعينها البلدية لهذه الغاية لمدة ثلاث سنوات