مرسوم رقم 67-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326
المادة الأولى
يجوز احداث معمل يدوى لتعليم الخياطة لمنفعة ارامل وبنات الشهداء فى كل بلدية مدرج اسمها في الجدول المرفق وذلك بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي ويسير المعمل كما تسير مصلحة خاصة بالبلدية