المادة 6
تشتمل مديرية الادارة العامة على :
- 1 المديرية الفرعية للميزانية والموظفين والادوات | تتكلف بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تطبيقها وتأمين التسيير الادارى لمجموع موظفي الوزارة ..
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب الميزانية والادوات ، ب مكتب الموظفين "
ج - مكتب التنظيم والمناهج ..
2- - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة وهي تتكلف بما يلي :
تحضير النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بوزارة الانباء .. وهي تدرس النصوص التشريعية والقانونية التي تعرضها عليها الوزارات الاخرى ، التسيير الادارى والمالي السليم للهيئات الموضوعة تحت الوصاية بواسطة مراقبة دورية .
وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للدراسات والتنظيم ،
ب - مكتب للمراقبة والتفتيش .