مرسوم رقم 67-207 · ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-207 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.