مرسوم رقم 67-207
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-207 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( 000 80 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 34-01 « الإدارة المركزية - تسديد النفقات )