مرسوم رقم 67-207
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-207 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي