مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 4
يجب ان تتضمن رخصة العمل ما يلي :
تاريخ عقد العمل واسم رب العمل أو اسم الشركة ، المهنة ،
- مدة الصلاحية ،
- مكان العمل .
المادة ه : تكون رخصة العمل وقتية : يجب ان لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويجوز تجديدها مرة او عدة مرات بناء على طلب المعني من مصالح اليد العاملة قبل شهر من تاريخ انقضائها وضمن نفس الشروط المقررة فى المادتين 2 و 3 .
ويجب تقديمها بناء على أي طلب من السلطات المكلفة بمراقبة ظروف العمل