المادة 11
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المهنة ......... اللقب :
الاسم : .
مدة الصلاحية مولود ب : .......
من في :
الى الاب : .....................
مكان الصلاحية الام ........ ....
وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .
هواري بومدين النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والاستخدام المديرية الفرعية للاستخدام رخصة العمل الرقم الاسم واللقب : عقد شفت ملاحظة : لا تغني هذه البطاقة عن بطاقة الاقامة ، كما لا تكون صالحة بالنسبة للاجانب البالغين من العمر ستة عشر عاما على الاقل الا اذا كانت مرفقة ببطاقة الإقامة أو شهادة تقوم مقامها مسلمة من مصالح الامن الوطني .
عقد العمل الموقع عليها عند تمديد الصلاحية الدخول الى الجزائر من : ........
ان حائز هذه البطاقة قد الى :
وقع عند دخوله الى الجزائر وحرر ب ................
على عقد العمل مدته ........ في بصفته المدير عمالة الجنسية : ............... ابتداء من : ........... . الجنس تمديد الصلاحية سلمت في تاريخ الدخول الى الجزائر المكان : من من قبل السيد مدير العطل والاستخدام ..
رقم بطاقة الاقامة .......
مدير العمل والاستخدام .......
تاشير مصالح اليد العاملة الى ........
بتاريخ وحرر ب ......
في المدين المدير قرارات عمال العمالات