مرسوم رقم 67-199
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-199 مؤرخ في 22 جمادى الثانية الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-324 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الاشغال العمومية والبناء • 1283 •
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 17 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين