المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 تابع الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 6,000 31-42 المصالح الخارجية للبحث الفني الزراعي التعويضات والمنح المختلفة ...ره 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - التعويضات والمنح المختلفة