مرسوم رقم 67-195
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-195 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية الشرعي ( استدراك ) . 1262 / عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه