المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالي القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 750000 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 : الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 200000 34-11 المصالح الخارجية - النقل البري تسديد النفقات • [ 390000 مجموع القسم الرابع 590000