مرسوم رقم 67-193
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين 1266 الجريدة الرسمية