المادة الأولى
يمكن اما ان تخصص للمصالح العمومية للدولة واما ان يمنح الامتياز بشأنها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بانها ذات منفعة عمومية ومؤسسات المساكن ذات الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص باملاك الدولة كما هو منصوص عليه خاصة في الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمعدل ولى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 ..
ان البنايات المشار اليها فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن ايضا ان تكون موضوع ايجار او بيع بالتراضي لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجارى والشركات الوطنية والمكاتب والشركات ذات الاقتصاد المختلطة غير انه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي ستوضع العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المقررة في المادة 7 بعده» .