مرسوم رقم 67-192
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
المادة 9
يكلف مراقب مالي لدى اللجنة الفرعية بالتأشير على جميع الالتزامات بالنفقات مهما كان مبلغها .