مرسوم رقم 67-192
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
المادة 7
تبرم الصفقات الخاصة بالطلبيات التي يتجاوز مبلغها ال 200000 دينار وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، ومع ذلك يجوز للجنة الفرعية الادارية والمالية أن تقرر في حالة الاستعجال ابرام صفقات بالتراضي .