مرسوم رقم 67-192
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
المادة 4
يتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية ، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية المادة ه : يجوز للآمر بالصرف ان يفوض جميع سلطاته او جزأ منها الى رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية