مرسوم رقم 67-192
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-192 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات صرف النفقات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر ال 77 1228
المادة 10
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط