المادة 6
تكون مهمة مديرية الشؤون الثقافية هي انعاش وترقية جميع النشاطات المتلائمة مع السياسة الوطنية في | شؤون التربية والثقافة وهي تشمل ثلاث مديريات فرعية : 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه ! - المديرية الفرعية للفنون والمتاحف والمكتبات والمكلفة ب :
التنظيم العام للمدارس التي تدرس فيها مختلف العلوم الفنية الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومصالح المحفوظات ، تنظيم الدروس في هذه المؤسسات ، صيانة واصلاح الابنية الاثرية التاريخية والتحف ، - تنظيم الامتحانات والمسابقات سواء كان ذلك بقصد
- تعيين موظفين لتلك المؤسسات او بقصد منح شهادات الدراسات الفنية ، وهي تشمل مكتبين :
- المكتب الخاص بالمكتبات والمحفوظات ، مكتب المتاحف والابنية الاثرية التاريخية ،
- المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية المكلفة بترقية ب - وتنمية التهذيب الفني في جميع اشكاله ضمن المؤسسات المدرسية والجامعية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب النشاطات الثقافية المدرسية ، مكتب النشاطات الثقافية الجامعية ،
६ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية التي تنصرف مهمتها الى تنسيق وتوفيق العلاقات بين مختلف مصالح الوزارة والهيئات العمومية او الخصوصية الوطنية أو الاجنبية والمراسلين الفرديين وممثلي المنظمات الدولية وهي تشمل مكتبين :
مكتب العلاقات مع البلاد العربية ، مكتب العلاقات مع البلاد الاجنبية الاخرى والهيئات | - الدولية • ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 14 اكتوبر سنة 1966 ) والمتضمن احداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية جامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1967 والمتضمن اجراء مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وأمراض الاسنان والفم ، وبناء على اقتراح اللجنة الجامعية الاستشفائية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تجرى المسابقة ، للوظائف الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، للجزائر ووهران وقسنطينة ، والتالي بيانها :
أ - العلوم المصحية :
القسم 1 - الطب و الاختصاصات الطبية :
الطب العام علم المداواة 3 علم أمراض القلب والامراض العرقية. 3 علم الاشعاع الكهربائي التشخيص والمداواة 2 مداواة الغدة الصماء والامراض التطورية 1 مبحث المعدة والامعاء ..