المادة 3
تكلف مديرية التعليم العالي بتنظيم وتسيير التعليم العالي ..
وهي تنشط وتنسق جميع الاشغال المتعلقة بالتدريس الخاص بالتعليم العالي ..
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والدراسات العليا المكلفة ب :
تسيير معلمي مؤسسات التعليم العالي ،
- تنظيم اللوائح النظامية الخاصة بالدروس والامتحانات المتعلقة بنفس هذه المؤسسات ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الموظفين ، مكتب الدراسات العليا ، ب المديرية الفرعية للمالية والادوات الجامعية المكلفة - بما يلي :
- مراقبة الالتزامات الحسابية الخاصة بالجامعة ،
- الامر بالصرف للنفقات الخاصة بالتسيير وباعتمادات التجهيز ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الميزانية والمحاسبة ، مكتب الادوات .