المادة 2
تكون مهمة مديرية الادارة العامة هي تسيير مختلف قطاعات النشاط الخاص بوزارة التربية الوطنية :
وهي تشمل خمس مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف ب :
تحضير ومراقبة ميزانية التسيير ، مراقبة الالتزامات بالنفقات ، تسيير الادارة المباشرة المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الميزانية والموارد ، مكتب المحاسبة والاشغال الميكانوغرافية ، -
ب - المديرية الفرعية للوصاية المالية على مؤسسات التربية الوطنية وهدفها :
مراقبة المؤسسات ذات الاستقلال المالي ، توزيع اعتمادات الاعانة ، تسيير ومراقبة المطاعم المدرسية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الوصاية على مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، مكتب الوصاية على المؤسسات الاخرى ذات الاستقلال - المالي ، ج المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ، والمكلفة ب : - تسيير شؤون الموظفين الاداريين والتربية وموظفي الادارة والتفتيش ، تسيير أحوال موظفي المصالح الاقتصاية للمؤسسات ،
- تصفية معاشات جميع الموظفين التابعين للتربية الوطنية ، تسوية النزاعات الادارية ..
وهي تشمل مكتبين :
- مكتب الموظفين الاداريين للتربية والادارة والتفتيش والمصالح الاقتصادية ، مكتب المعاشات والنزاعات .
د المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز المدرسي والجامعي والمكلفة ب :
- اعداد البرامج التربوية للأبنية بالاتصال مع المديريات الاخرى ، بتحضير ميزانيات التجهيز والتصليحات الهامة ،
- انجاز مشاريع الابنية والتجهيز المدرسي ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الابنية المدرسية ،
- مكتب التجهيز ، ه المديرية الفرعية للمنح الدراسية المكلفة بتطبيق - وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والجامعية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب المنح الخاصة بالتعليم العالي ، مكتب المنح الخاصة بالتعليم الثانوى والتقني ..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219