المادة 4
يعدل نص السطرين الثالث والرابع من المادة 37 للمرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي :
المادة 37 :
الجراحة الخاصة بالفم والاسنان والفك والوجه ، تركيبات الاسنان والفك والوجه . »
المادة ه : تعدل المادة 40 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 40 : ان المدربين القائمين حاليا بوظائفهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه 1218 يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى اذا أتموا في النظام المختار :
سنوات تمرين فى العلوم الاساسية والطب العام ، 6 سنوات تمرين في طب الاطفال ، 4 سنوات تمرين في الجراحة ، سنتين تمرين فى طب الاسنان والفم ،