مرسوم رقم 67-184
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-184 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية - جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر - 1217
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، كما يلي :
المادة 8 : يجوز تقديم المسابقة في القسم الداخلي :
- لطلاب الطب الحائزين على 4 تسجيلات مصدقة ، لطلاب الصيدلة الحائزين على تسجيلين مصدقين، لطلاب جراحة الاسنان الحائزين على 3 تسجيلات مصدقة . »