المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والري بالمدية مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ حفر استكشافي من أجل تزويد قرية بيرين بالماء الصالح للشرب .
تقدر التكاليف ب ... ر 50 دج .
يستطيع المترشحون سحب الملفات من مصلحة الجسور والطرقات حي ختيرى بن سونة المدية يجب ارسال العروض قبل 9 أكتوبر سنة 1967 الى العنوان المذكور أعلاه • دائرة سطيف مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مركز التكوين المهني للكبار بسطيف يجوز الاطلاع على الملفات أو سحبها ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1967 من مكتب السيد أ - شارمانتي المهندس المعماري 21 نهج رضا حوحو الجزائر .
يجب أن تصل الملفات الكاملة في ظرف مزدوج مغلق ومرفوقة بالوثائق الادارية والضريبية لغاية 11 أكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية بعد الظهر وهو آخر أجل الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الجسور والطرقات بسطيف 8 نهج مريم بوعتورة . 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية دائرة قسنطينة مناقصة تطرح مناقصة خاصة بانجاز 100 مسكن من نموذج A. Bis A.
في سكيكدة وذلك على أساس عشرة أقسام منفصلة ..
عملية القوس الدائري 1 قسم الابنية الاساسية ، 2 قسم أحكام السد ، قسم الحدادة ، 4 قسم النجارة والادوات الحديدية والنحاسية ، ه قسم الاقفال ، 6 قسم تمديدات المجارى والتركيبات الصحية ،
- قسم الكهرباء ،
- قسم الزجاج والطلاء ، 9 قسم المصعد الكهربائي ، 10 قسم التبليط يمكن للمقاولين ان يستلموا الاوراق الخطية والرسمية الضرورية لتقديم عروضهم بعد تأدية نفقات استنساخها من حسابهم ، بموجب طلب يقدم للسيد ارنست لانوى المهندس المعماري بناية بيل هو ريتزون شارع بومدوس قدور في قسنطينة ويمكن سحب الملفات او الاطلاع عليها في مكاتب المهندس المعمارى ابتداء من 25 سبتمبر سنة 25 سبتمبر سنة 1967 .
ان الحد الاقصى لتقديم العروض هو 23 اكتوبر سنة | 1967 ويجب ان ترسل الظروف الى المهندس الرئيس | الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه للجسور والطرقات في قسنطينة فى مركز الاشغال العمومية الواقع في شارع بيشارد رقم 108 ان هذا التاريخ هو تاريخ تسجيل ملف الالتزام في قسنطينة وليس هو تاريخ ايداع الارسالية في مكتب البريد .
ان قائمة الاوراق الواجب ضم الى العروض وكيفيات التقديم تسلم من قبل المهندس المعماري مناقصة - تطرح مناقصة تجرى فى اطار صفقة لتقديم مائة الف غطاء ...ر 100 الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الابعاد : 1080 × 20 م 2 الثقل الادنى : 600 را كلغ التركيب المختلط : 50% كحد ادنى للصواف ..
يجب على الملتزمين أن يوجهوا عروضهم في ظرف مزدوج مغلق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية المفرعية الميزانية المحاسبة والادوات قبل آخر المهلة الواقعة في 7 اكتوبر سنة 1967 يجب ان يوضح على وجه الدقة فى التعويض مقدار التخفيض الممنوح للادارة على أساس أسعار الوحدة ، ويجب على المتزمين أن يرفقوا المستندات التعاقدية لامكان اشتراكهم في صفقات الدولة .
يمكن للملتزمين الاطلاع على دفتر الشروط وعلى نموذج الالتزام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لدى المديرية الفرعية لميزانية المحاسبة والادوات فى شارع حسيبة بن بوعلي رقم 28 ، الطابق الثالث - الجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر