مرسوم رقم 67-181
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-181 مؤرخ في 25 جمادى الاولى الوطنية 1199
المادة 2
تمنح الاجازات التي تحضرها المؤسسة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه من قبل وزير التربية الوطنية