مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 9
يجرى التكوين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي في شكل تمرينات تحدد مدتها وبرامجها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
تحدد المدة الدنيا للتمرينات بثلاث أشهر ، ولا يجوز أن تبلغ ثمانية عشر شهرا الا بترخيص من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .