مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 8
يكون نظام مراكز التكوين المهني الفلاحي داخليا | او نصف داخلي او خارجيا .
يتلقى المتمرنون منحة شهرية تحدد بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط •