مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 7
تفتح مراكز التكوين المهني الفلاحي للمترشحين الذين تزيد أعمارهم على 17 سنة وتقل عن 40 سنة والناجحين في الامتحان او الفحص النفسي التقني .
يجرى اجباريا الفحص الطبي الذي يحدد استعداد المترشح بدنيا للوظيفة التي خصص لها التمرين . 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه