مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 3
تتكون المراكز الفلاحية من الاماكن والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ، ومحلات السكن .