مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 10
يسلم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي شهادة التمرين الى المترشحين الناجحين في اختبارات نهاية التمرين يذكر فيها مكانه ومدته ونوعه .
غير المادة الذين 11 : ينتمون يعهد الى بالقاء المؤسسة الدروس الى ويتقاضون عن اشخاص ذلك مؤهلين اجرا من طبقا للتشريع النافذ .