المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ..
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب ومياه الصناعة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) الابواب 1 دفع الرسوم الى ميزانية الدولة عن استهلاك أجهزة جلب المياه الصالحة للشرب المنشأة من قبل الدولة 777ره 12 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 82,5000 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب 4 المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة - أجور رئيسية 3120000 لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة تسديد النفقات ...ر.. 6 الدفع الاجمالي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور .6400000 V المستخدمون المرسمون والمعاونون التابعون المصالح التموين بمياه الشرب ومياه الصناعة تعويضات مختلفة 317000 A المستخدمون الدائمون التابعون المصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب - أجور رئيسية 8900000 १ التعويضات العائلية 10 الضمان الاجتماعي 381 277 51,500 التسديد لخدمات الدولة 10000000 12 الاعانات 13 المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب 20000 لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة أجور مختلفة 450 0 783 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 1026692 10 مصاريف تلحق بميزانية الدولة فيما يخص أشغال تجديد الاجهزة لجلب مياه الشرب للبيان 16 مصاريف مختلفة 30000 17 مصاريف الموارد المقتطعة من المال الخاص بتوازن و استغلال جلب المياه من وادى تافنة البيان المجموع المخصص للميزانية الملحقة الخاصة المطبعة الرسمية بمياه الشرب ومياه الصناعة 308000000 ، 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر