المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 19 رمضان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي :
سنة 1967 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لميزانية الري الملحقة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموازعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1 دافع الواجبات للدولة التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 4209 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 1330000 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية 543,000
• الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الري تعويضات مختلفة. 400000 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية وهندسة الرى | الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الفلاحي - أجور مختلفة 000 ر125 را.
V الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور 108,500 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 11 الموظفون الدائمون المشتغلون الرى - تسديد النفقات 3000000 1000.00 100000 بصيانة واستغلال أجهزة 350000 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى ...ر600 ر؟ 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة والمصالح الخارجية 1700000 416 725 130000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الرى الملحقة 243 297 14 مرسوم رقم 1967 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام - 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلى :