مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة 8
تحدد البرامج بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التربية الوطنية وذلك فى اطار التخصصات الفلاحية التالية :
- الفلاحة العامة ، الانتاج النباتي ، الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه
- الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ،
- الهندسة القروية والرى الفلاحي ، الاقتصاد القروى والتسيير الفلاحي ، علم الحيوانات ،
- المصالح البيطرية ، استعمال الآلات الفلاحية ،