مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة 6
يتم القبول في السنة الأولى من المدارس الجهوية | الفلاحية عن طريق مسابقات تخصص للمترشحين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والبالغة أعمارهم من 17 الى 20 سنة ، والذين تتوفر فيهم شروط الاستعداد البدني المطلوبة للقبول في الوظائف العمومية .
تشتمل المسابقات على اختبارات من المستوى المطلوب للدخول الى القسم الثاني من الليسيات والثانويات يقبل المترشحون الحائزون على بروفى التعليم العام بناء على شهادتهم ..