مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة 4
تتكون المدارس الجهوية الفلاحية من المحلات والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ومحلات السكن • المادة . : يتولى ادارة المدارس الجهوية الفلاحية مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتكون للمدير صفة الآمر بالصرف الثانوى