مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة الأولى
يجوز احداث مؤسسات للتعليم التقني الفلاحي تطلق عليها تسمية المدارس الجهوية الفلاحية وهي تشكل مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .