مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة 10
يستفيد التلاميذ من منحة سيحدد مبلغها بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ويلزمون بالعمل فى المصالح الفلاحية مدة خمس سنوات عند نهاية دروسهم الفلاحية وان لم يوفوا بالتزامهم فسيردون الى الخزينة المبالغ المصروفة خلال دراستهم .