مرسوم رقم 67-178
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
يكلف وزير المالية ، والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 ..
هواري بومدين