الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات الارز ( بادي » الكارغو المنتوجة في موسم سنة 1966 والمنتوجة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد بهار. دج عن كل قنطار وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز ( كارغو » تحول أرزا «بادي» على حسب العامل 79ر . .
ب عن مخزونات الارز بادى والارز ( الكارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1965 والمختزنة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن كل قنطار .
ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية منتوج هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من منتوج رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 الماده : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون