الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ) بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 60 ر . دج عن كل قنطار يشتمل الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج ورسم 20 ر . الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعماله
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60. تج عن القنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر0 عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين ..
2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
ا نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا المرسوم على عاتق المستعملين .
ب ) رسم على التوزيع وقدره 2,75 دج تقطع من حد اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع ! من المادة 4 من هذا المرسوم .