الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادى»
السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1966 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي :
1 ) للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج .
ان اصناف أرز السيناريو وكارولا و س 136 ومارتيلي | تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .
2 ) للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ( ايربي ) واربوريو ورزة 77 وسيسيا ، وس 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز ( بادي » المسلم الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية عام 1387 ه تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج من كل قنطار - من الارز ( بادي » لموسم 1966-1967 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 40 .. دج عن القنطار رسم 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها *