مرسوم رقم 67-177
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-177 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد . 1182
المادة الأولى
أن مراكز التكوين المهني الفلاحي هي مؤسسات للتكوين ، وهي مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تهدف الى :
تكوين العمال تكوينا مهنيا فلاحيا ، القاء دروس تخصصية في مختلف فروع الفلاحة للتلاميذ المتخرجين من مؤسسات التعليم الفلاحي ، توضع مراكز التكوين المهني الفلاحي تحت سلطة وزير