مرسوم رقم 67-176
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 176 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 بتضمن تعديل المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1182
المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين