مرسوم رقم 67-176
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 176 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 بتضمن تعديل المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1182
المادة 2
تطلق على المديرية الفرعية للانعاش القروى تسمية المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي » وتتكلف ب :
- ابتكار وتنفيذ كل الوسائل والمناهج السمعية البصرية والتربية التقنية والمهنية ، .
نشر وتوزيع المجلات والنشرات الدورية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- توجيه وتنسيق نشاطات الاعلام والتعميم التقني