المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة 31 غشت والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق سنة 1967 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - ومرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - 800000 تسديد النفقات 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 90,000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 800000 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9000000