مرسوم رقم 67-168
· ج.ر عدد 72 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-168 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب . 1131
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية