مرسوم رقم 67-168
· ج.ر عدد 72 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-168 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب . 1131
المادة الأولى
يوقف استيفاء الحقوق ورسوم الاستيراد المؤسسة بموجب المرسومين رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 ورقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 بالنسبة للسيارات التابعة | للاعوان الاجانب العاملين بالجزائر ضمن اطارات اتفاقات التعاون التقني والثقافي .